هل التوبة والتصدق بما يعادل ما أخذ من الشقة يكفي، أم يجب إعادة المال إلى المالك، وهل يجب إخباره بسبب الإعادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لكم أخذ شيء من محتويات الشقة دون علم مالكها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
يجب عليكم أن تستحلوا صاحب الشقة، فإن عفا عن حقه، وإلا وجب عليكم رد ما أخذتموه إليه، وإن تلف أو فُقِد فَرُدُّوا قيمته، ولا يجزئ التصدق به عنه ما دام رده إليه ممكنا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194712
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194712
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي