ما حكم التصرف بالمال الذي جُمع لإيجار شقة لصديقة قريبتي، ثم لم تعد بحاجة إليه؟
يُنظر في أموال التبرعات لامرأة قصد بها إيجار شقة، فإن قصد المتبرعون التبرع لحاجتها، وزالت الحاجة، فترجع الأموال إليهم، وإلا فلا ترجع إليهم إذا حازتها المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". وإن لم تحزها فلأصحابها الحق في استرجاعها. ويجب بذل الجهد لرد الأموال لأصحابها المعلومين، أما المجهولون فيُتصدق بنصيبهم عنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95015