هل يُعتبر المال الذي أُخذ من صديق لمساعدة أرملة، ثم صُرف على إيجار السكن لضيق الحال، دَيْنًا على من أخذه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب صرف المبلغ للمرأة المذكورة، فإن تعذر ذلك، فيجب إعادته لصاحبه ليصرفه كيف يشاء، أو يحدد جهة أخرى، أو يوكل السائل في صرفه. وإن صرف المبلغ على نفسه دون إذن صاحبه، فيعتبر ذلك اعتداء على ، والمبلغ دين في ذمة السائل يجب المبادرة إلى إيصاله لمستحقه أو رده لصاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116463
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي