العودة إلى البحث
السؤال

هل النسبة التي يأخذها المستأجر عنوة عن المالك مقابل إخلائه الشقة حلال أم حرام، وكيف يمكن إقناعه بالخروج مع أن القانون معه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمستأجر الامتناع عن إخلاء العقار وتسليمه لمالكه عند انتهاء مدة الإيجار ورفض المؤجر تجديد العقد، وليس له إجبار المالك على دفع مقابل مالي، حتى لو كان القانون يمنحه هذا الحق؛ لأن ما يصادم شرع الله باطل، مستدلين بحديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط". لذا يجب تبيان ذلك للمستأجر وتذكيره بتقوى الله والبعد عن الظلم، فما يأخذه بحكم القانون هو مال لا حق له فيه، وحكم القانون لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144633
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي