هل يجوز شرعًا أن يُطالَب المالك بدفع 40% من قيمة العقار السوقية للمستأجر مقابل إخلاء شقته، وهل يُعدّ هذا مالًا مغتصبًا يجوز الدفاع عنه بالنفس، وإن خالف القانون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انتهت مدة الإيجار ورفض المستأجر إخلاء العقار، فإنه معتدٍ وظالم، ويجب عليه الإخلاء دون المطالبة بمال. يجوز للمالك الدفاع عن ماله واسترداده بالقوة، مستدلين بحديث "من قتل دون ماله فهو شهيد". ومع ذلك، يجب الحذر من الوقوع تحت طائلة القانون، والأفضل هو اللجوء إلى وساطة أهل الفضل لإقناع المستأجر بالخروج، حتى لو بمقابل معقول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103492
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي