هل يُعدّ منع الزوجة من عضّ أماكن ظاهرة أثناء الجماع، بسبب الإحراج من ظهورها للناس، منعًا لحقها من المتعة؟
لا حرج عليك في منع زوجتك من الفعل الذي يسبب لها الضرر، ويزال الضرر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ويخشى أن يكون هذا التصرف نوعًا من السادية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123969