هل يُعتبر رفض الزوجة دعوة زوجها للفراش بسبب ألم الجماع أثناء الحمل وعنف الزوج لعنة من الملائكة؟ وما حكم الجماع أثناء الحمل؟ وهل يجوز للزوج حضور عملية الولادة؟ وهل حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ولادة ابنه إبراهيم؟
يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، وإذا رفضت دون عذر فهي عاصية. لا يجوز للزوج تحميل زوجته ما لا تطيق، وإذا كان رفضها لمرض أو ضرر فلا إثم عليها. جماع الزوجة الحامل جائز ما لم يكن هناك ضرر عليها أو على الجنين، ويُرجع في ذلك لتقرير الطبيبة. ينبغي للزوج مراعاة حالة زوجته الصحية والنفسية خلال الحمل. امتناع الزوجة مع حاجة الزوج الشديدة محرم، والأصل أن الجماع لا يضر الجنين، والتخوف المفرط لا عبرة به. يجب علاج الأمر بالحكمة، فعلى الزوج مراعاة زوجته، وعلى الزوجة طاعة زوجها إلا إذا خيف الضرر، ويحدد ذلك الطبيبة المختصة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد على امتناع الزوجة من زوجها، وأن الملائكة تلعنها حتى تصبح إذا بات الزوج غضبان عليها. لا حرج على الزوج في حضور ولادة زوجته؛ لجواز النظر إلى بدنها، ولكن لا ينبغي ذلك إذا اضطر للنظر إلى عورة الطبيبة أو ما لا يحل له، ولا حاجة لحضوره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي