العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ رفض الأب تزويج ابنته من رجلٍ معيّنٍ؛ لكونه سببًا في طلاقها وتشتيت أولادها، وعزمها على الزواج منه عضلًا لها؟ وهل يجوز حرمانها من الميراث إن خالفت أمره وتزوّجت ذلك الرجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خبّب رجلٌ امرأةً على زوجها، ثم أرادت المرأة الزواج به، فلا يعتبر منع أبيها لها من العضل المحرَّم، وللأب منعها من الزواج به، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج دون ولي. لكن إن خشي الأب من منعها مفاسد، فليزوجها به. أما وصية الرجل بحرمان ابنته من الميراث، فهي باطلة لا تجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159098
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي