هل يرث ابن عم الأب، وهل تجوز الوصية لشخص صالح لا يدخل ضمن الورثة؟
للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الولد، وما بقي فلابن عم الأب تعصيبًا. تجوز الوصية بثلث المال لأهل الصلاح والفقراء والمساكين، وهي مستحبة، ولا تمضي بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة. يُنصح بعمل وقف (صدقة جارية) ليجري أجرها بعد الوفاة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوقف أرضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70585