ما حكم الدين في عقد ملكية عقار أو أرض لمجموعة من الإخوة لم يُذكر فيه نصيب الذكر أو الأنثى، وهل ترث الأنثى مثل الذكر في هذه الحالة؟
إذا كان العقار إرثًا، فيقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. إن ملكوه بالشراء، فيقسم بينهم حسب ما دفعوه من الثمن، فإن تساووا فيه، يقسم العقار بالتساوي. أما إذا وهب لهم من متبرع دون تفاضل، فيقسم بينهم بالتساوي، ويُفضل مراجعة المتبرع لمعرفة قصده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49622