العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في عقد ملكية عقار أو أرض لمجموعة من الإخوة لم يُذكر فيه نصيب الذكر أو الأنثى، وهل ترث الأنثى مثل الذكر في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العقار إرثًا، فيقسم بين الإخوة مثل حظ الأنثيين. إن ملكوه بالشراء، فيقسم بينهم حسب ما دفعوه من الثمن، فإن تساووا فيه، يقسم العقار بالتساوي. أما إذا وهب لهم من متبرع دون تفاضل، فيقسم بينهم بالتساوي، ويُفضل مراجعة المتبرع لمعرفة قصده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49622
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي