هل يجوز إسقاط الدين الذي عليَّ، من الدين الذي لي عند الدائن، حتى لو كان ما اقترضته منه أقل مما سيدفعه لي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض من عقود الإحسان، ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض، فكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا.
وبناءً عليه: 1. قيامك بالشراء للمقرض: إذا كان لا يكلفك شيئاً، أو جرت العادة به قبل القرض، فلا حرج. أما إذا كان يستوجب أجرة ولم تجرِ العادة به قبل القرض، فلا يجوز فعله مجاناً؛ لأنه نفع مترتب على القرض وهو ربا، إلا أن ينوي المقرض مكافأته أو احتسابه من دينه. 2. التبرع بمبلغ زائد عن الدين: لا حرج فيه إذا لم يكن مشترطاً في القرض، لحديث "إن خياركم أحسنكم قضاءً". فإذا قضى المقترض خيراً مما اقترضه، جاز ذلك بشرط ألا يكون مشترطاً، لقول ابن قدامة "وإنما يمنع من الزيادة المشروطة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19273
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي