العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقترض أن يتفق مع المقرض على رد مبلغ القرض، إضافة إلى نسبة من ربح بيع الأرض التي اشتراها بالمال المقترض، أو تحديد ثمن لها ليرد للمقرض حصته من الربح، في حال تعذر البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم ردّ المبلغ المقترض مع زيادة مقابل تأخير السداد؛ فهذا من ربا الجاهلية، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وليس لصاحبك إلا المبلغ الذي أقرضك إياه. ويجب عليك المبادرة بسداد إن كنت قادرًا، وإن كنت عاجزًا، فعليه إنظارك حتى يتيسر حالك، ولا يجوز له أخذ زيادة مقابل هذا الإنظار، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163322
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي