العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ربا أن يستدين المرء مبلغًا لشراء سلعة بقصد بيعها، على أن يرد المبلغ ويقتسم الربح مع الدائن، إذا كان هذا الاقتراح من المستدين وليس شرطًا من الدائن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإقراض مع اشتراط الزيادة أو المواطأة عليها حرام ويجب رد رأس المال فقط، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". أما رد زيادة بدون اشتراط أو تواطؤ فجائز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاءً".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39875
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي