هل يعتبر الطلاق ساريًا إذا قال الزوج لأبي زوجته: "اعتبروها طالق، لحد ما نتفق، واسمعها من زوجتي" بنية التخويف وليس بنية الطلاق الفعلي، مع العلم أن الزوجة طلبت الطلاق سابقًا ورفض الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا بوجود سبب لذلك، كسوء عشرة الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة). وإذا سألت الزوجة الطلاق، لا يقع إلا بتطليق الزوج.
ثانيًا: قول الزوج: "اعتبروها طالق لحد ما نتفق واسمعها من زوجتي" لا يوقع الطلاق، ويعد وعيدًا بالطلاق في المستقبل أو طلاقًا معلقًا على شرط. إذا لم يقصد الزوج الطلاق، فإن وقع الشرط تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10266
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي