العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة. فإن ولدت المرأة ولم تر دمًا، فلا تعد نفساء ولا يلزمها أحكام النفساء.

اختلف العلماء في وجوب عليها: مذهب المالكية والحنابلة، واختاره الشيخ ابن عثيمين: لا يلزمها الغسل؛ لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. مذهب الشافعية، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: يلزمها الغسل؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل.

أن تغتسل خروجًا من خلاف العلماء.

أما إذا نزل الدم أيامًا ثم انقطع، فيلزمها الاغتسال وتصلي وتصوم، وإن عاد الدم في مدة الأربعين يومًا فهو نفاس، وما زاد على الأربعين يكون .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10156
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي