هل يُقصد بالحديث أن يوم الخميس لصيام التطوع فقط، ولا يصلح لقضاء يوم أو لصيام النذر، وهل يصح صيام يوم الخميس بنية القضاء أو النذر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر ابن حجر أن علة النهي عن صيام يوم الجمعة كونه يوم عيد، واستدل بحديث أبي هريرة: "يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، وبأثر علي بن أبي طالب: "من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر". ويؤيد الترغيب في صيام يوم الخميس فعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يصومه. ويجوز صيام يوم الخميس قضاءً ونذراً. أما النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم فهو للكراهة عند الجمهور، لا للتحريم، وتنتفي الكراهة في أحوال معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120264
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي