ما حكم قيام رجل بسحب مبلغ أودعه في حساب ابنة ابنه البالغة من العمر 10 سنوات، خوفاً من تصرف أمها المطلقة به، وصرفه في ترميم وصيانة مسجد؟
اختلف العلماء في جواز رجوع الواهب في هبته لذي رحم، فذهب الأحناف لعدم جواز الرجوع، بينما أجاز الشافعية رجوع الأب وسائر الأصول إذا بقيت الهبة في ملك الموهوب له، واستدلوا بحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده". وأجاز المالكية رجوع الأب والأم فقط. والراجح هو قول الشافعية الذي يشمل رجوع الأصول (كالجد) عن هبتهم لأولادهم (كالحفيدة) ما دامت الهبة في ملك الموهوب له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48669