ما حكم قيام رجل بسحب مبلغ أودعه في حساب ابنة ابنه البالغة من العمر 10 سنوات، خوفاً من تصرف أمها المطلقة به، وصرفه في ترميم وصيانة مسجد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في جواز رجوع الواهب في هبته لذي رحم، فذهب الأحناف لعدم جواز الرجوع، بينما أجاز الشافعية رجوع الأب وسائر الأصول إذا بقيت في ملك الموهوب له، واستدلوا بحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده". وأجاز المالكية رجوع الأب والأم فقط. والراجح هو قول الشافعية الذي يشمل رجوع الأصول (كالجد) عن هبتهم لأولادهم (كالحفيدة) ما دامت الهبة في ملك الموهوب له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48669
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48669
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي