العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استرداد الابن للمال الذي أعطاه لوالده ليحج به، ولم يتيسر الحج له، ثم استعان الابن بالمال في زواجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عند أكثر أهل العلم هو عدم جواز رجوع الواهب في هبته، ودليلهم عموم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، وقوله: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". بناءً عليه، فإن هبة الابن لأبيه قد خرجت من ملكه وصارت ملكًا للأب، ولا يحق للابن الرجوع فيها إلا إذا وهبها الأب له من جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي