هل يجوز أن يكون الابن البالغ من العمر 17 سنة ونصف محرماً لأمه وأخته في العمرة؟
سن البلوغ عند جمهور العلماء هو خمس عشرة سنة، وابنك وصل إلى هذه السن، فيجوز أن يكون محرمًا لك ولأخته في سفر العمرة، وللبلوغ علامات أخرى غير السن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135300