العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اعتمار العائلة التي ذهب والدها وأخوها لأداء العمرة دون علمهم، وهل عليهم شيء؟ وما حكم من حلفت ألا تعتمر إلا في الأربعين من عمرها والآن تريد أن تعتمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المحرم بالحج أو العمرة إتمام نسكه، لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). وعليه، فإن الواجب عليك وعلى والدتك العودة إلى مكة لإتمام العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وخلال هذه الفترة يجب اجتناب محظورات الإحرام، ولا شيء عليكما إن وقعتما في شيء منها جهلاً أو نسياناً. أما من قصر في السؤال أو علم خطأه ولم يتداركه، فعليه فدية عن كل محظور ارتكبه. وإذا كنتِ قد تزوجتِ في هذه الفترة، فيجب تجديد عقد النكاح. أما الحلف بعدم الاعتمار إلا في سن الأربعين، فلا يشمل العمرة الناقصة، وإذا أردتِ أداء عمرة أخرى قبل الأربعين، فيلزمك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15072
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي