هل يجوز للأم السفر لأداء العمرة قبل إتمام عدتها، مع تبقي حوالي عشرة أيام من العدة، مع العلم أنها تبلغ من العمر 72 عاماً وستسافر بصحبة بناتها وأحفادها؟
الأصل وجوب لزوم المعتدة منزلها، وألا تخرج منه إلا لعذر، وتعذر استرداد تكاليف العمرة، أو بقاء عشرة أيام على انتهاء العدة، أو كبر سن المعتدة لا تعد أعذارًا تبيح لها الخروج وسفرها للعمرة.
وقد أوجب عامة الفقهاء اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزلها، مستدلين بحديث فريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.
ولا يجوز للمعتدة السفر للحج أو العمرة، أما الأعذار التي تسوغ للمعتدة الخروج من بيتها، فهي الضرورة أو العذر، مثل الخوف على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، أو عدم حصانة الدار والخوف من اللصوص، أو الأذى الشديد من الجيران.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193355