هل يجوز أداء العمرة عن الأم المتوفاة التي وعد الابن بتكفله بسفرها لأداء العمرة؟
يجوز أداء العمرة عن الوالدة المتوفاة إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه، ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول "لبيك عن شبرمة" فقال: "من شبرمة؟" قال: "أخ لي، أو قريب لي"، فقال: "حججت عن نفسك؟" قال: "لا"، قال: "حج عن نفسك ثم عن شبرمة". والعمرة والحج في هذا سواء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31433