العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الإحرام من أبيار علي لأداء العمرة عن الوالد المتوفى بعد أداء العمرة عن النفس للمقيم بمكة، وهل ورد عن السلف الصالح أداء العمرة عن المتوفين؟ وهل يجوز أداء عمرة أخرى عن النفس في نفس الرحلة، وما هو ميقات الإحرام لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للعلماء تفصيل في حكم عن الغير، حيث ذهب الحنفية إلى جوازها بأمر من المعتمَر عنه، والمالكية كرهوا الاستنابة وإن وقعت صحت، والشافعية أجازوها عن الميت أو العاجز، أما الحنابلة فقالوا لا تجوز عن الحي إلا بإذنه وتجوز عن الميت بغير إذنه.

وقد وردت أحاديث نبوية تدل على جواز والعمرة عن الميت، مثل حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها المتوفاة، وحديث أبي رزين العقيلي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج والعمرة عن أبيه العاجز. وكذلك حديث ابن عباس عن الرجل الذي لبى عن شبرمة، فأمره النبي أن يحج عن نفسه أولًا ثم عن شبرمة.

والعمرة والحج في هذا سواء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72068
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي