ما قول الشرع في حكم العمرة عن الميت، وهل يصح أن يؤديها المحرم عن أمه المتوفاة إذا أتم فريضة الحج وهو في الأراضي المقدسة، أم لا تصح إلا إذا رجع إلى وطنه ثم أحرم لها من هناك؟
اختلف العلماء في مكان الإحرام عند النيابة في الحج أو العمرة، فذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية إلى أن الإحرام يكون من بلد المنوب عنه (الجزائر في هذه المسألة)، بينما ذهب المالكية إلى أنه يكون من ميقات المنوب عنه. أما الشافعية فذهبوا إلى أنه يُحرم من ميقات المنوب عنه أو ميقات مساوٍ أو أبعد. والراجح أن المحرم عن الأم للعمرة يمكنه الإحرام من أي ميقات من المواقيت المعلومة. العمرة أفضل من الطواف المجرد لاشتمالها على السعي والذكر والإحرام والتلبية. والجمهور يستحبون تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47614