هل يجوز الإحرام بالعمرة للميت بعد التحلل الأكبر من الحج عن الميت في أيام التشريق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الذي أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره (ميت أو عاجز)، وعليه فيجوز الحج عن الجدة. ويجوز أداء العمرة عن الأب في أيام التشريق إذا أتممت أعمال الحج، بأن تكون قد رميت المتبقي من الجمرات والمبيت. ويشترط أن تكون أديت عمرة الإسلام عن نفسك. أما قبل الفراغ من النسك، فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53644
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي