العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها السفر لأداء العمرة قبل انتهاء عدتها، وما كفارة ذلك إن كان فيه إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة من وفاة الخروج أو ، وإذا خالفت ذلك وحجت أو اعتمرت فـحجها صحيح، وعليها الاستغفار لما فعلت، وعلى من حثها على ذلك الاستغفار أيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47983
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي