هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها السفر لأداء العمرة قبل انتهاء عدتها، وما كفارة ذلك إن كان فيه إثم؟
لا يجوز للمعتدة من وفاة الخروج للحج أو العمرة، وإذا خالفت ذلك وحجت أو اعتمرت فـحجها صحيح، وعليها الاستغفار لما فعلت، وعلى من حثها على ذلك الاستغفار أيضاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47983