هل يجوز لأم الزوج أداء العمرة عن طليقها المتوفى إذا كان قد أوصاها بذلك قبل وفاته؟
لا حرج على المرأة في أن تعتمر عن مطلقها، شريطة أن تكون قد اعتمرت عن نفسها. وقد بيّن ابن حزم جواز حج المرأة عن الرجل أو المرأة، والرجل عن المرأة أو الرجل، مستدلاً بأحاديث نبوية تجيز ذلك وبقوله تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ)، وهذا الفعل من الخير الجائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109971