هل يشترط لمن ينوي أداء العمرة عن المتوفاة أن يكون قد اعتمر من قبل، وهل ينوي العمرة عنها من بلده، وهل يستطيع أن يعتمر عن نفسه بعد أدائها عنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن لم تكن المرأة المتوفاة مستكملة لشروط وجوب الحج والعمرة، تنفذ وصيتها بالعمرة فقط من ثلث مالها، وإن زادت على الثلث فيشترط إجازة الورثة.
أما إن كانت مستكملة للشروط وتوفيت قبل أدائهما، فيجب أداؤهما من مالها، سواء أوصت بذلك أم لم توصِ، ويسقط بذلك الفرض عنها، ويصح تكليف شخص واحد بالحج والعمرة عنها بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه أولًا. ويجوز للنائب أن يعتمر عن نفسه بعد الفراغ من أداء النسك عن المتوفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153135
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153135
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي