العودة إلى البحث

هل على الوالد ذنب لأن المرأة التي رافقته في العمرة لم تُتم الطواف والسعي، وتوفيت بعد سنوات، وهل يلزمه فعل شيء لإتمام عمرتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا إثم على والدك بسبب المرأة التي رافقته ولم تكمل عمرتها، لعموم قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

لا تجزئ النيابة في إكمال العمرة عن المتوفاة على الأصح.

بما أن المتوفاة لم تتم عمرتها، فقد بقيت على إحرامها، وتطبق عليها أحكام محظورات الإحرام.

إذا لم تعتمر المتوفاة من قبل، فالعمرة واجبة عليها على القول الأصح، ويجب إخراج أجرة من يعتمر عنها من تركتها قبل قسمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي