هل تظل المرأة التي طافت طواف العمرة بدون وضوء وأنهت عمرتها وتللت، في حكم الإحرام؟
من أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه إتمامه، ولا يجوز له التحلل منه قبل إتمامه؛ لقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله"، وهذا مجمع عليه. فمن تحلل من نسكه قبل إتمامه لم يعتد بتحلله وكان محكوماً ببقائه على إحرامه، وله جميع أحكام الإحرام حتى يتم نسكه على الوجه المشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110336