هل يجوز للمرأة غير المنتقبة السفر لأداء العمرة؟
القول بمنع المرأة غير المتنقبة من الذهاب للعمرة أو الحج غير صحيح، فالتقصير في تغطية الوجه لا يمنع من أداء العمرة الواجبة أو التطوع بها، لكنها بذلك تكون قد خلطت عملاً صالحًا بسيئ.
أما بعد الإحرام، فلا يجوز لها تغطية وجهها إلا عند الرجال الأجانب، ويكون الستر بغير النقاب ولو لامس الوجه على الراجح، ويجوز ستر الكفين بغير القفازين، ويحرم لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59214