العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من كشف المرأة وجهها وكفيها في العمرة والحج، ولماذا لا تلتزم بعض النساء بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كشف الوجه والكفين للمرأة المحرمة ليس بواجب، وإنما يحرم عليها لبس النقاب والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". ويجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها وكفيها عند الحاجة، كأن تسدل خمارها على وجهها أو تستر كفيها بثوبها، بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال الأجانب، ولا يلزمها فدية، لحديث عائشة رضي الله عنها. والحكمة من النهي عن لبس النقاب والقفازين هي التعبد لله بذلك، وهذا الحكم عام لجميع المسلمات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33310
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي