ما حكم كشف وجه المرأة حول الكعبة المشرفة؟ وهل يجوز أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم كشف المرأة وجهها عند الكعبة هو حكم كشفه عند غيرها، وهو حرام عند خوف الفتنة. وإذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لم يجز لها ستر وجهها بالنقاب أو البرقع، وإنما تسدل على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131861
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي