هل تلبس المرأة النقاب والقفازات بعد انتهائها من العمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تُمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وإذا انتهت عمرتها وتحللت، زال عنها هذا المنع.
فإن لبست النقاب أو القفازين أثناء الإحرام جاهلة بالحكم، فلا شيء عليها لقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".
أما إن كانت عالمة بالحكم، فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98673