العودة إلى البحث
السؤال

هل تلبس المرأة النقاب والقفازات بعد انتهائها من العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وإذا انتهت عمرتها وتحللت، زال عنها هذا المنع.

فإن لبست النقاب أو القفازين أثناء الإحرام جاهلة بالحكم، فلا شيء عليها لقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".

أما إن كانت عالمة بالحكم، فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي