ما حكم لبس النقاب في العمرة عند ضعف النظر وارتداء النظارة، وإسدال غطاء النقاب الخفيف عليها بدلاً من الغطاء الثقيل الكامل الذي يمنع الرؤية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النقاب والقفازان من موانع الإحرام بالحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، ويجب على المحرمة إزالة النقاب والقفازين، وإسدال الخمار لتغطية الوجه عند مرور الرجال الأجانب. ولا يتنافى كشف العينين مع الحجاب الشرعي إن سُتر باقي البدن، خاصة للضرورة، مع الحذر من الزينة فيهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43668
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي