هل يجوز لبس النقاب في العمرة مع الشعور بضيق شديد وفقدان للخشوع، وهل يجوز التلثم بالطرحة لتعذر كشف الوجه لوجود الرجال؟
لا يجوز للمحرمة لبس النقاب أو اللثام أو البرقع، وقد نُقل عن عائشة قولها: "لا تَلَثَّمْ، ولا تتبرقع". كما ورد عنها أنها قالت: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورد، أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تَلَثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".
وذكر الشافعي في الأم: "ولا تغطي جبهتها، ولا شيئًا من وجهها".
والشعور النفسي بالضيق لا يبرر لبس النقاب، أو كشف الوجه أمام الأجانب. يمكن للمحرمة أن تسدل شيئًا خفيفًا على وجهها لتتمكن من الرؤية ولتجافيه عن وجهها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143781