العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة لبس القفازات عند الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة لبس القفازين ولا النقاب، ولكن إذا خالطت الرجال، تستر يديها بغير القفازين بأن تدخلهما تحت عباءتها، وتسدل جلبابها على وجهها من غير أن تنتقب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43974
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي