هل يجوز لبس القفازات أثناء الإحرام، خاصة عند الطواف والسعي، لتجنب ملامسة الرجال ونقض الوضوء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
أما لمس النساء في الطواف والسعي، فإن لمس المرأة الأجنبية حرام، وينبغي على الرجل الاحتياط والابتعاد عن أماكن النساء، وإذا لمس امرأة بغير قصد فلا حرج عليه لقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".
وقد سبق أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن لمس الرجل جسم المرأة أثناء الطواف أو الزحام لا يضر طوافه ولا وضوءه في أصح قولي العلماء. والأرجح أن الوضوء لا ينتقض بلمس المرأة مطلقاً، لأن الأصل سلامة الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15499
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي