العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغطية المرأة وجهها ببرقع أو نقاب حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". لكن يجب عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها، كما فعلت عائشة والصحابيات. وهذا الحكم عام في جميع مناسك الحج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32161
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي