هل يجوز لابنةٍ، دون علم باقي الورثة، أن تؤدي العمرة أو تتصدق بالمال القليل الذي تركته والدتها المتوفاة لأداء العمرة؟
إذا كانت العمرة التي نوتها الأم واجبة (كعمرة الإسلام أو عمرة نذر)، وجب أداؤها من تركتها. أما إذا لم تكن واجبة، فيجب إعلام الورثة البالغين الرشداء وأخذ إذنهم للاعتمار عنها. ويسن الاعتمار عنها في جميع الأحوال إنفاذاً لنيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53338