العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنةٍ، دون علم باقي الورثة، أن تؤدي العمرة أو تتصدق بالمال القليل الذي تركته والدتها المتوفاة لأداء العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت التي نوتها الأم واجبة (كعمرة أو عمرة نذر)، وجب أداؤها من تركتها. أما إذا لم تكن واجبة، فيجب إعلام الورثة البالغين الرشداء وأخذ إذنهم للاعتمار عنها. ويسن الاعتمار عنها في جميع الأحوال إنفاذاً لنيتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53338
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي