هل يجوز للمرأة أن تجعل عمرة أطفالها غير البالغين لوالدها المتوفى، أو أن تؤدي عمرة عن نفسها ثم تعتمر عن والدها من مكة في سفرة واحدة، وهل يصل أجر العمرة عن المتوفى إذا وقعت في رمضان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في جواز نيابة الصبي عن غيره في أو ؛ فأجازه الحنفية في والنفل إذا كان أهلاً للعبادة. ومنعه الحنابلة مطلقًا لكونه لم يحج عن نفسه. وأجازه الشافعية في التطوع دون الفرض. أما المالكية، فأجازوه بشرط إيصاء المحجوج عنه. وخروجك إلى التنعيم بعد فراغك من عمرتك للاعتمار عن أبيك جائز لا حرج فيه، ويبلغه ثواب العمرة في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109940
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي