هل يجب إبلاغ الإخوة بمبلغ 2800 جنيه أوصت به الأم للعمرة نيابة عنها، أم أداء العمرة دون إخبارهم، علمًا بوصيتها بعدم إخبارهم خشية المشاكل؟
يجب تنفيذ وصية الأم بأداء العمرة بالمبلغ المذكور، أو ببعضه إذا كان المبلغ أكثر من تكاليف العمرة ويعتبر الباقي تركة، ولا يشترط إعلام الإخوة، هذا إن توفيت الأم بعد تمكنها من أداء العمرة.
أما إن لم يَفِ المبلغ بتكاليف العمرة فيُؤخذ من تركتها ما يكفي لأداء العمرة عنها إن تركت مالًا.
فإن لم تترك مالًا كافيًا، فتؤدى العمرة عنها بطريق تُقلل فيه تكاليف السفر إن أمكن، وإلا فلا يجب على الورثة شيء، ويرجع المبلغ تركة لتعذر تنفيذ الوصية.
هذا إذا كان الموصى له (الابن) قد أدى العمرة عن نفسه، وإلا فلا تصح نيابته عنها.
وإن كانت الأم قد أدت العمرة عن نفسها، أو لم تجب عليها لعدم توفر الاستطاعة، فيجب تنفيذ وصيتها أيضًا، لكن تُحسب الوصية من الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90293