العودة إلى البحث
السؤال

هل عليها إثمٌ لعدم مساعدتها والدها في نفقات العمرة والمنزل، مع نيتها مساعدة والدتها وادخارها مبلغاً للطوارئ، علماً بأن والدها لا يرغب في العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب عليكِ إعانة والدكِ بالمال لأداء العمرة ولا تأثمين بترك ذلك. ننصحكِ بإعانة والدكِ إذا كانت إعانته لا تضركِ، لما في ذلك من الإحسان إليه والبر به. أما سفر المرأة للعمرة بغير محرم فلا يجوز إلا لعمرة الفريضة عند وجود رفقة آمنة، وإن كانت هذه العمرة ليست عمرة الفريضة، فالواجب أن يكون مع أمكِ محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105030
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي