هل يُقدّم الأب مساعدة والديه المحتاجين على أداء العمرة بالمال الذي يملكه؟
نفقة الأب والأم الفقيرين واجبة على ولدهما الموسر بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان الأب موسرًا فإنه يجب عليه أن ينفق على والديه الفقيرين، ولا يجوز له إنفاق المال في العمرة وتركهما محتاجين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ". فالعمرة تجب على من فضل عنده مال زائد عن الحوائج الأصلية والنفقات الواجبة. لكن الولد غير ملزم بقضاء دين أبيه، وإذا كانت العمرة واجبة على الفور، فإن الابن يقدم أداء العمرة على قضاء دين أبيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134904