هل يُقدّم الأب مساعدة والديه المحتاجين على أداء العمرة بالمال الذي يملكه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الأب والأم الفقيرين واجبة على ولدهما الموسر بالكتاب ، وإذا كان الأب موسرًا فإنه يجب عليه أن ينفق على والديه الفقيرين، ولا يجوز له إنفاق المال في وتركهما محتاجين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ". فالعمرة تجب على من فضل عنده مال زائد عن الحوائج الأصلية والنفقات الواجبة. لكن الولد غير ملزم بقضاء دين أبيه، وإذا كانت العمرة واجبة على الفور، فإن الابن يقدم أداء العمرة على قضاء دين أبيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134904
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134904
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي