هل تجوز العمرة بمال الوالد المقترض قرضًا ربويًا، وإذا لم تجز فهل يمكن أخذه سلفة ثم رده لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ المال الربوي من الأب دون إذنه لأداء ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". وإذا كان جميع مال الأب حرامًا فلا يجوز الاقتراض منه أو معاملته بيعًا أو شراءً أو هدية. والعمرة بالمال صحيحة ومجزئة مع الإثم عند أكثر أهل العلم، لأن التحريم لمعنى خارج عن أفعال . وإن كان الأب يملك مالًا حلالًا فمن عدم الاقتراض منه. العمرة واجبة مرة واحدة في العمر على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود المال الكافي ونفقة الطريق ووجود للمرأة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67449
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي