كيف تتصرف الجدة -أم الأب- حيال وصية والدتها بأداء العمرة عنها بعد وفاتها، وهل يجب عليها الذهاب بنفسها أم يجوز توكيل أحد إخوتها لأدائها؟ ومن الأحق بالذهاب معها كمحرم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تنفيذ وصية المرأة عنها إذا كانت في حدود ثلث أو أقل، وإن زادت فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة. إذا عجزت الموصى إليها عن العمرة بنفسها، فلها عزل نفسها عن الوصاية، ويتصرف الورثة في المال من يعتمر عنها. إذا أرادت الموصى إليها تنفيذ ، تسافر بنفسها للاعتمار عنها، مع الأخذ في اشتراط لسفر الطاعة، علمًا بأنها يجب أن تكون قد اعتمرت عن نفسها أولًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192010
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي