كيف تتصرف الجدة -أم الأب- حيال وصية والدتها بأداء العمرة عنها بعد وفاتها، وهل يجب عليها الذهاب بنفسها أم يجوز توكيل أحد إخوتها لأدائها؟ ومن الأحق بالذهاب معها كمحرم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تنفيذ وصية المرأة بالعمرة عنها إذا كانت في حدود ثلث التركة أو أقل، وإن زادت فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة. إذا عجزت الموصى إليها عن العمرة بنفسها، فلها عزل نفسها عن الوصاية، ويتصرف الورثة في المال بإقامة من يعتمر عنها. إذا أرادت الموصى إليها تنفيذ الوصية، تسافر بنفسها للاعتمار عنها، مع الأخذ بالخلاف في اشتراط المحرم لسفر الطاعة، علمًا بأنها يجب أن تكون قد اعتمرت عن نفسها أولًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192010
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192010
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي