العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تجعل عمرة أطفالها غير البالغين لوالدها المتوفى، أو أن تؤدي عمرة عن نفسها ثم تعتمر عن والدها من مكة في سفرة واحدة، وهل يصل أجر العمرة عن المتوفى إذا وقعت في رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جواز نيابة الصبي عن غيره في الحج أو العمرة؛ فأجازه الحنفية في الفرض والنفل إذا كان أهلاً للعبادة. ومنعه الحنابلة مطلقًا لكونه لم يحج عن نفسه. وأجازه الشافعية في التطوع دون الفرض. أما المالكية، فأجازوه بشرط إيصاء المحجوج عنه. وخروجك إلى التنعيم بعد فراغك من عمرتك للاعتمار عن أبيك جائز لا حرج فيه، ويبلغه ثواب العمرة في رمضان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109940
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي