هل يجوز للمرأة أن تجعل عمرة أطفالها غير البالغين لوالدها المتوفى، أو أن تؤدي عمرة عن نفسها ثم تعتمر عن والدها من مكة في سفرة واحدة، وهل يصل أجر العمرة عن المتوفى إذا وقعت في رمضان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في جواز نيابة الصبي عن غيره في الحج أو العمرة؛ فأجازه الحنفية في الفرض والنفل إذا كان أهلاً للعبادة. ومنعه الحنابلة مطلقًا لكونه لم يحج عن نفسه. وأجازه الشافعية في التطوع دون الفرض. أما المالكية، فأجازوه بشرط إيصاء المحجوج عنه. وخروجك إلى التنعيم بعد فراغك من عمرتك للاعتمار عن أبيك جائز لا حرج فيه، ويبلغه ثواب العمرة في رمضان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109940
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109940
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي