العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء العمرة عن النفس والوالد في نية واحدة عند الميقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نويت العمرة عن والدك، فالمشروع أن تقول: لبيك عن فلان فقط، لكن ما فعلته لا يضر، لأنه خلاف المشروع لا يبطله. وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن من يحج وكيلًا عن غيره ماذا يقول في بداية الإحرام؟ فأجاب بأن يقول: لبيك عن فلان، مستشهدًا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟" قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "أحججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". وإذا نسيت الاسم فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج، ولا يلزم تكرار هذه الصيغة عند الطواف أو السعي أو غيرها من المناسك ما دمت قد نويت ذلك من أول الإحرام. والعمرة عن الوالد تجزئ إن كان ميتًا، أو حيًا عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، مع إذنه لك بالنيابة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي