هل يجوز لِمَن أحرم بنية العمرة، ثم تحلل من إحرامه بسبب خلاف مع أخيه وعاد إلى مدينته دون إتمام العمرة، ثم توفي؛ أن تسقط عنه العمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينعقد فقط، فإذا نوى الدخول في العمرة فهو محرم، ويجب عليه إتمامها ولا يجوز رفضها. إذا توفي بالعمرة، فلا تشرع النيابة عنه في تكميلها، وإذا كانت عمرة واجبة عليه ولم يؤدها، فيجب إخراج أجرة من يعتمر عنه من تركته قبل تقسيمها، ويجوز لشخص أن يتطوع بالاعتمار عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136930
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136930
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي