ما حكم العمرة التي اعتمرتها عن قريب متوفى، ومررت فيها من داخل حجر إسماعيل جهلاً مني، وهل يجب عليّ إعادتها، وهل يصح أن أعتمر عن غيري قبل أن أعتمر عن نفسي؟
لا تقع العمرة عن قريبك المتوفى إذا لم تكن قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك أولاً، بل تقع هذه العمرة عنك أنت. يجب عليك الآن أن تمتنع عن محظورات الإحرام، وتعود إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق. ما ارتكبته من محظورات بسبب الجهل فلا شيء عليك فيه، لكن ما كان من إتلاف كالحلق وتقليم الأظافر فيجب فيه الفدية. الجماعة الحاصلة بسبب الجهل لا تفسد العمرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88988